الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠الرائد
:أولا مشروعية الغسل للإحرام وحكمه.
أغرب الشوكاني جدا فقال: لا تثبت مشروعية الاغتسال للإحرام
ثانيا: الخلاف في مشروعية نيابة التيمم عن الغسل.
ثالثا: الاغتسال خارج الميقات.
المطلب الخامس: تلبيد شعر الرأس.
أولا: تعريف التلبيد.
ثانيا: مشروعية التلبيد.
ثالثا: وقت التلبيد.
رابعا: الإحلال بالتقصير لمن لبد رأسه.
المطلب السادس: استدامة الطيب.
أولا: مشروعية استدامة الطيب.
حديث: الحاج الشعث التفل لا يصح.
دلالة الإشارة لا قبل لها بمعارضة دلالة النص.
رد الحديث باحتمال غلط الرواة مع تحقق ضوابط الصحة أمر
خطير.
لا يصار إلى إلغاء الأدلة المتعارضة إلا بعد تعذر الجمع بينها.
ثانيا خصوصية الاستدامة بالبدن.
٧٥٧ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.