الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

الرائد

(1)

كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند

الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. ومما ورد النص عليه الحناء، ولكن في آثار لا تصح فمما جاء مفيدا أن الحناء طيب ما أخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب".

ولكن في الإسناد عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف، قال البيهقي: وهذا

إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.

وأخرج أبو يعلى من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الحسن بن

دعامة حدثنا عمر بن شريك عن

، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختضبوا

بالحناء؛ فإنه طيب الريح يسكن الدوخة).

(1) بضم السين المهملة وتشديد الكاف، ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. (2) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب ما يلبس المحرم (1830).

(3) الطبراني، المعجم الكبير، ج 23، ص 418. (4) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 26.

(5) أبو يعلى الموصلي، المسند، ج 6، ص 05