الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤الرائد
(92)
وهو يشير بذلك إلى روايته حديث يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس أنه
قال: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فإن عليه حجة الإسلام، وكذلك العبد
والصبي (1)
واعترض على إعلال البيهقي بأمرين:
أولهما: عدم التسليم بانفراد محمد بن المنهال برفعه بل توبع على ذلك كما
في رواية ابن أبي شيبة (2) عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن
عباس قال:
احفظوا عني
ولا تقولوا قال ابن عباس: أيهما عبد حج به أهله ثم أعتق
فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما
أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين.
كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد) عن ابن المنهال وحارث بن سريج
النقال عن يزيد بن زريع.
(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 325.
(2) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 355.
(3) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ج 8، ص 209