جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

حكم الوضوء للميت

جوابات العلامة البطاشي

الجنائز

:مسألة ما تقول في الوضوء للميت بعد غسله أهو لازم أم لا؟ الجواب: ليس بلازم إلا على سبيل المبالغة في الغسل، مثل وضوء المغتسل من

الجنابة.

خروج نجاسة من الميت بعد غسله

مسألة: ما تقول في امرأة غسلت غسل الموتى ومن بعد ذلك الغسل وجد دم سائل يقطر من عينها ما تقول في ذلك؟

الجواب: إن كان الغسل جافاً فيعاد غسلها ثانية ثم يحشى موضع الدم قطناً أو ما أشبه، وإن كان الغسل الأول لم يجف فيكفي غسل موضع الحدث ولا يعاد عليها الغسل، وإن لم ينقطع عنها الدم فلا حيلة عليه.

شراء الماء لرش القبر

مسألة

: وما تقول في الرش على قبر الميت إذا لم يوجد إلا بالشراء، وعلى قبر جاره لازم أم تطوع رشه إذا لم يوجد إلا بالشراء، بين لنا ذلك أم بينهم فرق وبين رش قبر الميت أو رش قبر جاره؟ بين لنا ذلك. الجواب: أما رش قبر الميت بالماء فهو مما يخرج الصلاح له فيجوز شراء الماء له مما قد أوصى به لجهاز موته. وأما رش قبر جاره بما يشترى من الماء من ماله فلا معنى له ولا يجوز أن يكون ذلك من جهاز موته إلا أن يرضى به الورثة وهم يملكون أمرهم. والله أعلم.

223