جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣جوابات العلامة البطاشي
الفرقة
حرمة المرأة بزنا زوجها
مسألة: وفي رجل غشيم يزني كان زناه برجل أو امرأة ثم يعاود زوجته قبل أن يغتسل من جنابته ويجامعها فتم على ذلك زماناً ثم الآن يسأل هل عليه بأس في زوجته أم لا؟ (1) الجواب: إن كان زناه قد استتر عن زوجته فعلى معنى ما يوجد في الأثر أنها لا تحرم عليه بذلك ومثل هذا حقيق أن لا يجاب، والله أعلم بالصواب.
الطلاق الكنائي مسألة: وفيمن قال لزوجته إن فعلت كذا وكذا صاش ما حرمتي (2) اللفظ بعينه، أيقع بينهما طلاق على هذا أم لا؟
الجواب: إن أراد في نيته معنى الطلاق أرجو أنها تطلق إذا وقع الشرط الذي علق به ذلك الكلام وإن لم يرد بذلك معنى الطلاق فالقول فيه قوله مع يمينه إن أرادتها
زوجته.
إعسار الزوج عن تأدية الصداق مسألة: وفيم طلق زوجته ولها عليه صداق وهو معسر لا يقدر على تسليمه ولا
تسلمي شيء منه فما يجب لها عليه؟ (3)
الجواب: إن صداقها يكون دينا عليه يؤديه متى عليه أو على شيء منه لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (4)
(1) توجد في غاية الأوطار ص 231
(2) من اللهجة الدارجة ويقصد به: إذا فعلت هذا الفعل لا تكونين زوجتي (3) توجد هذه المسألة في غاية الأوطار ص 215
267