جوابات ورسائل العلامة البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣جوابات العلامة البطاشي
مسألة: فيمن عليه حق لأحد رجلاً كان أو امرأة فجاءه رجل آخر فقال الذي له لاحق: أنه أعطيك حقك من هذا الذي لك عليه الحق سابقاً وأريد منك وسعاً كذا كذا يوماً فرضي صاحب الحق بالوسع، وصار الذي له الحق منتظراً لحلول الأجر فلما انقضى الأجل طلب صاحب الحق حقه من هذا الذي احتال عليه الحق فرجع الرجل الآخر من الوفاء وإتمام القبالة فهل له الرجوع وينحط عن هذا الحق حقه على الذي عليه له في الأصل إن كان الذي عليه الحق في الأصل حياً أو
ويرجع
ميتا يثبت على ورثته أم يثبت على الرجل الآخر الذي احتال عليه برضاه؟ أرأيت إذا لم يقل هذا الرجل الآخر الذي احتال عليه هذا الحق للذي له الحق: إني ضامن لك بحقك هذا عن الذي عليه في الأصل وبقول الذي له الحق، قبلت حقي من عند هذا إن غاب أو طلع فهل يحتاج إلى هذا الحق على الذي عليه في
الأصل؟
الجواب: إن قوله لصاحب الحق: أنا أوفيك حقك وعد لا يقتضي عليه ضمانا في الحكم فإن وافق به فأجره إن كان من أهله على ربه، وإلا فليتب إليه م خلف وعده ذنبه، وكفى بهذا القدر من الجواب عما زاد من معاني المسألة لأنه هو الأساس، والله أعلم بالصواب.
لأنه
من
297