جوابات ورسائل العلامة البطاشي (جمع وترتيب ودراسة) ماجد بن محمد بن سالم الكندي

جوابات ورسائل العلامة البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

جوابات العلامة البطاشي

الأفلاج

مسألة قلت له: هل يجوز لي أن أقول لهذا الرجل الذي في يده قعد الفلج (1) احسب ما عليك للفلج وأشهدني عليه، وكذلك يشهد عليه غيري، وأكت شهادتي عندي بما يستقر به عليه من الحق للفلج؟

الجواب: يجوز لك ذلك ولك الأجر - إن شاء الله - وبما يشهدك فيه فاكتبه واترك شهادتك في مكان لا يطالعه غيرك، أما في زماننا هذا غالباً من شهادة العدول وبما تجري أمور الناس في الغالب على معرفة الواسع والجائز من الاطمئنانة وسكون النفس، وفي ذلك عن المسلمين سعة يخرج بها المسلمين سعة يخرج بها من الضيق وبالله التوفيق.

صفة التوكل للفلج قلت له: فما أعمل إن عزمت على وكالة الفلج؟ فقال: أحضر أهل البلد جميعاً كل من يملك من الفلج شيئاً قلت له: ما أقول في مخاطبتي لهم في أخذ العشر منه؟

حتى

النساء.

قال: قل لهم: قولوا: قد أقمناك وكيلا في هذا الفلج وجعلنا لك العشر منه والدراهم التي تقعد بادة (2) هذا الفلج، ويقولن جميعاً: قد رضينا بذلك.

قلت له: فإن كان فيهم غائب أو يتيم؟

قال: لا بأس عليك إذا حضر دابة البلد ممن لهم النظر في ذلك.

(1) فعد: باع حصته من ماء الفلج ليسقي بها المشتري. (2) نصيب من الفلج يستمر السقي به وقتا محددا.

316