حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

حاشية على مسند الإمام الربيع

قال الربيع: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة

التعليقات:

•

136

1. قال ابن بركة: " فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت كما قال له إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عند

طلوع الشمس وعند غروبها وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال ". " 2. قوله «عنها فليصلها إذا ذكرها» قال البسيوي: " أي يصليها كما لزمته ركعتين أو أربع ركعات مسافرا كان أو مقيما، وإذا أراد أن يصليها فيذكرها فائتة، وإنما معنى قوله ـ عليه السلام

—

وقتها» " في معنى رفع الإثم عنه إذا نام ".

4

ابن بركة؛ الجامع 545/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 93/ 10

-

: «فإن ذلك

اختلف أصحابنا فيمن نسي صلاة، وتذكرها في وقت أخرى، كيف يكون أداؤها؟! ذهب بعض أصحابنا، منهم ابن بركة، إلى أنه إذا تذكرها في الحضر يصليها حضرية، وإن تذكرها في السفر يصليها سفرية، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا نسيها في سفره كان عليه أن يبدلها قصرا ولو ذكرها في بلده، وقد حمل الفريق الأول قوله: «فذلك وقتها»؛ أي وقت أدائها، بينما حمله الفريق الآخر على أنه وقت قضائها. (ابن بركة؛ الجامع 1/ 577 – 278، السالمي؛ معارج الآمال

(10/ 242

r

هذه الزيادة لم ترد عند الإمام الربيع - رحمه الله -. البسيوي؛ مختصر 73

-