حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٤٤حاشية على مسند الإمام الربيع
بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة
سواء فأكبرهم سنا».
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " هذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا، ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة الرجال، وكذلك رتب الإمامة للرجال، ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفعل، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها، والله أعلم ". "
213 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء».
التعليقات:
1
اتفق أصحابنا أن إمامة المرأة بالرجال باطلة، واختلفوا في إمامتها بالنساء على ثلاثة أقوال، فذهب أكثر أصحابنا أنها لا تؤم في الفريضة وتؤم في النافلة، وقيل: تؤم في الفريضة والنافلة، وهو ظاهر كلام ابن بركة وأبي إسحاق، وقيل: لا تؤم في الفريضة ولا في النافلة. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 507/ 1، الحضرمي؛ مختصر الخصال ص 60، العوتي؛ الضياء 5/ 258، الكندي؛ بيان الشرع 13/ 53 ـ 54، الشقصي؛ منهج الطالبين 4/ 348، السالمي؛ معارج الآمال 116/ 9
(114 -
?
ابن بركة؛ الجامع 328/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 42/ 13