حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٥٥حاشية على مسند الإمام الربيع
???
باب (44) في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
258 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل
-
عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» قال جابر: وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب. قال الربيع: والمسجد: ما استقرت عليه مساجد المصلي، وهي سبعة أعضاء: القدمان، والركبتان،
واليدان، والجبهة
التعليقات:
"
1. قال ابن بركة: المسجد: ما استقرت عليه مساجد المصلي
"1
2. قال ابن بركة وأجمع علماؤنا على جواز السجود على ما انبتت
الأرض دون غيره،
ابن بركة؛ الجامع 253/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 138/ 10
" قال الشيخ الشماخي: " ولا تجوز الصلاة إلا على الأرض .... وكذلك تجوز الصلاة على ما أنبتت الأرض قياسا عليها، وكان حكمه كحكمها، والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الأماكن … إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم " اهـ. وفصل الإمام السالمي ما تنبته الأرض إلى قسمين؛ فإما أن يكون من جنس الأطعمة فتكره الصلاة عليه الحرمنه، وإما أن يكون مما عدا الأطعمة كالسباط والخوص فالصلاة عليها جائزة إجماعا. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 2/ 132 – 133، ابن بركة؛ الجامع 1 431، العوتي؛ الضياء 207/ 5، الشقصي؛ منهج الطالبين 79/ 4، السالمي؛ معارج
الآمال 142/ 6 – 143،
.....
؛ جوابات 1/ 320.
-
-
321؛ تنسيق ومراجعة د. عبدالستار