حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٥٧حاشية على مسند الإمام الربيع
153
قال العوتبي: " فمعنى قوله لا أنه لا تضعيف لصلاته من الثواب، ولم يرد بذلك إلا نقصان أجرها، والله أعلم.
وجار المسجد قال قوم: من سمع الأذان، وقال قوم: من سمع
الإقامة ".
266 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كانوا يقولون: إن أعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول الله أن يصب عليه ذنوب من الماء
التعليقات:
إن أواني الطين إذا أصابتها نجاسة وهي يابسة فتولجتها ودخلت النجاسة فيها؛ فإنها تطهر بصب الماء فيها، ثم إفراغه منها، واختلفوا في تحديد المقدار، واستدل بالحديث من قال لا حد لذلك إلا اعتبار الوقت وحال الإناء بقدر ما يغلب على الظن أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتهت إليه النجاسة.2
T
العوتي؛ الضياء 37/ 5، واقتصر تعليق ابن بركة على الحديث بقوله (155/ 1): " لم يرد بذلك
إلا نقصان أجرها " اهـ
ابن بركة؛ الجامع 408/ 1 - 409) بتصرف)، محمد الكندي؛ بيان الشرع 135/ 7 – 136
-
) بتصرف)، أحمد الكندي؛ المصنف مج 275/ 3/2) بتصرف)