حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٧٣حاشية على مسند الإمام الربيع
169
4. جاء في بيان الشرع: " الكسعة: هي سائر الدواب التي تساق عليها
في الأعمال ".
ه. الحديث دليل لمن قال بعدم وجوب الزكاة في البقر الزواجر. 2
باب (59) في الصدقة
349 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى» والعليا: هي المنفقة، والسفلى: هي
السائلة
التعليقات:
1. قال أبو سعيد: " واختلفوا في [الحديث]، فقال من قال: اليد العليا: المعطية والمتصدقة هي العليا، واليد السفلى: هي قابضة الصدقة والعطية، وقال من قال: إن العليا هي المعطية والمتصدقة، والسفلى:
مي
الممسكة عن
العطاء والصدقة "
11
محمد الكندي؛ بيان الشرع 108/ 18 انظر مثلا: ابن بركة؛ الجامع 610/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 108/ 18 – 110
محمد الكندي؛ بيان الشرع 533/ 58، أحمد الكندي؛ المصنف ج 27/ق 179/ 1
١٧٣ / ٣٤١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.