حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٨٨حاشية على مسند الإمام الربيع
184
-
باب (11) ما تفعل الحائض في الحج
الله
444 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي ا عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي ولا حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟ «فقيل: إنها قد أفاضت، قال: «
فلا إذن». التعليقات:
1. الحديث يدل على أن المرأة إذا جاءها " الحيض أو الولادة بعد الزيارة نفرت مع أصحابها، ولا وداع عليها للبيت
الله
445 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي عنها ـ قالت: إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء،
فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مرها فلتغتسل، ثم لتهلل».
اختلف في حكم طواف الوداع، والذي عليه مذهبنا هو الوجوب، فمن تركه لزمه دم، واستثنوا من ذلك الحائض للحديث المذكور، وإلى هذا ذهب الربيع، ويوجد قول آخر ذكره الشماخي والقطب أنه يلزمها دم. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 3/ 405 - 406، الكندي؛ بيان الشرع 24/ 78، 80، 87 - 88، الشماخي؛ الإيضاح 358/ 2، الشقصي؛ منهج الطالبين 7/ 140، المحشي؛ حاشية الترتيب 3/ 288 - 289، السالمي؛ شرح المسند 2/ 272، القطب؛
شرح النيل 4/ 267).
- -
-
انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 85/ 24
-