حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

205

تزويج المتعة حلال غير منسوخ، فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة، وأما قولك: هل فعل ذلك أحد من المسلمين؛ فلا نعلم أن أحدا من المسلمين في عصرنا هذا ولا فيما مضى [أحد] فعل ذلك؛ غير ما أخبرناك عما رفع أبو الحواري عن المسلمين عن قول أبي صفرة، وفي هذا كفاية إن شاء الله ".

525 ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب»

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوّج النساء من ولي عليهن، ولا يطأ في حال إحرامه فراشا تقدم في ملكه قبل

إحرامه ".

أحمد الكندي؛ المصنف 6/ 33 ـ 7

-

اختلف أصحابنا في ذلك على قولين، قول بعدم جوازه للحديث المذكور أعلى، وقول بجوازه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة وهو محرم، ولحديث ابن عباس تأويلات كثيرة، منها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أرض محرم، وقيل: تزوجها وهو حلال، وظهر ذلك وهو محرم .. الخ التي لم يرتض منها شيئا الإمام القطب، وذهب إلى القول الثاني. (انظر: الشماخي؛ الإيضاح 2/ 271، السالمي؛ شرح 29/ 3 المسند 3/ 29 – 32، القطب؛ شرح النيل 98/ 4، 6/ 253 - 254)

r

ابن بركة؛ الجامع 49/ 2، 72

-