حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢١٢حاشية على مسند الإمام الربيع
208
الرضاع قليله وكثيره ولو مصة واحدة، وإذا صار اللبن في حلق
وجب حكم الرضاع " ..
باب (27) في السبايا والعُزلة
532 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي نهى عن وطء السبايا من الإماء، فقال: «لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن»
قال الربيع: الحائل: التي يأتيها الحيض حالا بعد حال.
التعليقات:
1 قال ابن بركة: " الحوائل: هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حـ والله أعلم ". "
2. قال العوتي: " والحائل هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حال، والله أعلم، وقال في الحوائل في اللغة: هي التي تغير عما كانت عليه، ولا
1
هذا الذي ذهب إليه أصحابنا، ووافقهم بعض الحجازيين والعراقيين، وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود وطائفة من التابعين وغيرهم؛ استنادا إلى الحديث أعلى. (انظر: الشقصي؛ منهج الطالبين 15/ 391 - 392، الثميني؛ التاج المنظوم 226/ 5، السالمي؛ شرح المسند 3/ 47، القطب؛ شرح النيل 8/ 7 - 9، الخليلي؛ فتاوى النكاح ص 128 – 129
-
(135،
T
العوتبي
؛ الضياء 144/ 8، محمد الكندي؛ بيان الشرع 165/ 47، 178
ابن بركة؛ الجامع 145/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 101/ 33