حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦حاشية على مسند الإمام الربيع
222
بيع ما ليس معك؛ أي عند البائع أصله، قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما تفسير ذلك؟ قال: تفسير ذلك: الرجل يلقى صاحبه وهو
يطلب بيعا، فيقول له الرجل: ما تريد؟ فيقول: أريد بيع كذا وكذا
، فيبيعه ما ليس عنده، فينطلق من ساعته فيشتريه ".
1
قوله " وعن بيع ما ليس عندك ": قال ابن بركة: " وكان هذا تحريما
عاما، لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملته
السلم، وهو بيع ما ليس
معه
"
قال ابن بركة: " ومعنى نهيه " ومعنى نهيه - عليه السلام - أن يبيع الإنسان ما
ليس معه هو أن يبيع السلعة
يسلمها "
-
، وليست في ملكه إلى غير أجل إلى أن
4. قال العوتبي: " … وأما سلف يجر منفعة: فهو أن يسلف الرجل
الرجل على أن يخدمه أو يهدي له، فإن أهدى له شيئا فله قيمته
{
وشرطه باطل، وكذلك إن خدمه فله أجرته والشرط باطل ".
1
2
r
أبو غانم؛ المدونة الصغرى 130/ 2
ابن بركة؛ الجامع 592/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 47/ 1
اين بركة؛ الجامع 330/ 2
تجدر الإشارة هنا إلى أمرين، هما:
• إذا جرى بين البائعين قبل القرض انتفاع جاز إذا لم يكن لأجل القرض.
• إن الزيادة عند القضاء من غير شرط ولا قصد إليه ولا عادة بين الناس في ذلك جائزة من غير فرق
بين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثير