حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

حاشية على مسند الإمام الربيع

222

بيع ما ليس معك؛ أي عند البائع أصله، قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما تفسير ذلك؟ قال: تفسير ذلك: الرجل يلقى صاحبه وهو

يطلب بيعا، فيقول له الرجل: ما تريد؟ فيقول: أريد بيع كذا وكذا

، فيبيعه ما ليس عنده، فينطلق من ساعته فيشتريه ".

1

قوله " وعن بيع ما ليس عندك ": قال ابن بركة: " وكان هذا تحريما

عاما، لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملته

السلم، وهو بيع ما ليس

معه

"

قال ابن بركة: " ومعنى نهيه " ومعنى نهيه - عليه السلام - أن يبيع الإنسان ما

ليس معه هو أن يبيع السلعة

يسلمها "

-

، وليست في ملكه إلى غير أجل إلى أن

4. قال العوتبي: " … وأما سلف يجر منفعة: فهو أن يسلف الرجل

الرجل على أن يخدمه أو يهدي له، فإن أهدى له شيئا فله قيمته

{

وشرطه باطل، وكذلك إن خدمه فله أجرته والشرط باطل ".

1

2

r

أبو غانم؛ المدونة الصغرى 130/ 2

ابن بركة؛ الجامع 592/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف 47/ 1

اين بركة؛ الجامع 330/ 2

تجدر الإشارة هنا إلى أمرين، هما:

• إذا جرى بين البائعين قبل القرض انتفاع جاز إذا لم يكن لأجل القرض.

• إن الزيادة عند القضاء من غير شرط ولا قصد إليه ولا عادة بين الناس في ذلك جائزة من غير فرق

بين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثير