حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

حاشية على مسند الإمام الربيع

282

1. استدل به من قال " لا بأس بسؤر الكلب المكلب، ولا يقطع الصلاة، ولا تنجس ميتته وسوره، ووجه الاستدلال: أنه لما توجه الوعيد بالإحباط لعمل من اتخذ كلبا لغير هذين المعينين مع قول الله تبارك وتعالى: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَذِّبِينَ) " علمنا أن سبيله سبيل الأنعام وأنه مخصوص من جملة الكلاب

باب (54) أدب المؤمن في نفسه والسنن

727 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى

•

قال الربيع: يريد القطع لما طال منهما

التعليقات:

1. قال العوتبي: " ويقال: عفا الشعر يعفو عفوا: إذا كثر، وعفوته

أعفوه: إذا كثرته ". 4

انظر: السالمي؛ معارج الآمال 29/ 5

سورة المائدة؛ آية 4

محمد الكندي؛ بيان الشرع 109/ 7

العوتي

؛ الإبانة 534/ 3

2

Y