مختارات المسكري سلطان بن سعيد بن خميس المسكري

مختارات المسكري

الجزء ١ · صفحة ٨٦

85

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن القدر

-

النبي عن القدر، فقال: أرأيت يا

سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الله ما نعمل فيه، أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ؟ فقال له النبي: فيما قد

رسول

فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر لما خلق له.

شهادة أبي ذر - رضي الله عنه - لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالتبليغ

قال أبو ذر ـ رضي الله عنه -: " قد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقلب طائر جناحه في السماء إلا وعندنا منه علم ".

جواب في الكفارات عن الشيخ الفقيه أحمد بن حمدون الحارثي

وإن

•

دمت شيخنا في صحة وعافية؛ أما بعد: فما الحكم في الهرم الذي لا يطيق الصوم؟ كان يُكفّر فلم قياس ذلك؟ من ولدك على بن محمد الجواب يختلف العلماء في مقدار الإطعام مع اتفاقهم أن المأمور به عن كل إطعام مسكين رجل أو امرأة، فعند أصحابنا أنه يعطى فطورًا وسحوا يدفع إليه حبا قدر ما يعطى المسكين في كفارة الأيمان وهو نصف صاع من البر، أو ثلث صاع

يوم

من الأرز، أو ثلاثة أرباع صاع من الذرة أو الشعير أو صاعا كاملا من التمر. وقال بعض قومنا: نصف صاع عن كل يوم لكل مسكين من قوت، وقال أبو حنيفة: صاع من غير البر، ونصف صاع من البر، وقال الشافعي: مد من البر أو نصف صاع من غيره، وقال ابن حنبل: الشيخ يطعم مدا إن شاء أو حفناً من طعام أنس صنع بن مالك، وليس في المرفوع ما يدل على هذه التقدير غير أن إطعام المساكين المعهود في الكفارات يجب أن يكون في هذه الموضع لاتحاد المعنى، فمن هناك جعله أصحابنا مقدرًا بمقدار كفارة اليمين والله أعلم، والسلام عليكم. أحمد بن

کا

حمدون بيده.