المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ١٣المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
فلونه يكون ذا تلون
و ضبطه بالوصف أقوى ممكن
يضبط بالريح لأنه أذى
فمنتن الريح هو الحيض إذا
و جاء في الحديث أنه أسس
أي منتن الريح خبيث و نجس
و إن أتى من خارج من الرحم
لم يك ذاك حيضة فتلت
بل استحاضة و ذا إن تنبجس
ثالثا، سن الحيض
ـزم
به عروق و له حكم النجس
المرأة حتى يُحكم لها بالحيض، لا بد أن يأتيها الحيض في الفترة بين أقل سن الحيض وأكثره؛ و أقل سن الحيض هو نهاية السنة
التاسعة،
و بالنسبة لسن الإياس هو نهاية الستين، على أن يكون حساب السن على حساب السنة الهجرية.7
رابعا، سن الحيض
ذهب القطب
-
رحمه الله
في (الشامل) إلى اعتبار الأيام
بالساعات؛ فتحسب أيام الحيض من ساعة نزول الدم الذي يحمل صفات دم الحيض إلى ساعة لمثلها في اليوم الذي بعده
يوما، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل.
فتوى لسماحة الشيخ الخليلي عن طريق لقاء شفهي
١٣ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.