المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٢٦المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
تنبيهات
الانتظار للمعتادة فقط و بشرط ألا يتجاوز أقصى مدة
الحيض، و هي عشرة أيام.
المبتدئة و التي ليست لها عادة والناسية لعادتها، لا تنتظر بعد العشر، و إن دام بها الدم بعد العشر فعليها أن تغتسل
11.
وتصلي 60
الانتظار يسقط تلقائياً ببلوغ أقصى مدة الحيض؛ فمثلاً امرأة عادتها تسعة أيام تنتظر إلى اليوم العاشر ثم تغتسل وتصلي حتى لو استمر بها الدم.
انتظار الدم يزيل انتظار غير الدم بمعنى إذا دخلت الانتظار بالتوابع، ثم انقلب إلى دم أو العكس، فإنها تنتظر يومين.17 الذي عليه فتوى سماحة الشيخ حفظه الله ـ أن حساب
الانتظار يكون من ساعة إلى ساعة.
إذا رأت المرأة الطهر و هي في مدة الانتظار، فعليها أن تغتسل؛ لأنها بالانتظار تنتظر الطهر لا غير 180
16 سماحة الشيخ الخليلي محاضرة الشيخ كهلان يسأل والمفتي يجيب
17) المرجع السابق
18 المرجع السابق
٢٦ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.