المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٣١

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الدرس الخامس: التوابع

أولا، حكم التوابع

حكم التوابع حكم ما قبلها؛ فإن سبقها دم الحيض فهي حيض إن كانت في أيام الحيض أو في أيام الانتظار؛ و إن سبقها طهر فلها حكم الطهر، و الدليل الجمع بين الحديثين؛ أثر أم عطية، و حديث عائشة رضي الله عنهما فعن أم

-

عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا "، و في

"

بعض الروايات: بعد الطهر شيئاً "،22 هذا بعد رؤية

الطهر.

و عن عائشة

الله

رضي عنها قالت: " لا تطهر المرأة

حتى ترى القصة البيضاء "، 23 و أثر عائشة ثبت مرفوعاً إلى

رسول الله الله من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، و هذا

في أيام الحيض.

ثانيا، أنواع التوابع

التوابع أنواع؛ منها:

الكدرة: بضم الكاف وسكون الدال، و هو ماء متغير ليس

على لون الدم.

الصفرة: وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار 240

21 رواه البخاري والنسائي وابن ماجه

22 رواه أبو داود والطبراني

23 رواه الإمام الربيع

24 نور الدين السالمي معارج الآمال: ج 4 ص: 61