المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٣١المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الدرس الخامس: التوابع
أولا، حكم التوابع
حكم التوابع حكم ما قبلها؛ فإن سبقها دم الحيض فهي حيض إن كانت في أيام الحيض أو في أيام الانتظار؛ و إن سبقها طهر فلها حكم الطهر، و الدليل الجمع بين الحديثين؛ أثر أم عطية، و حديث عائشة رضي الله عنهما فعن أم
-
عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا "، و في
"
بعض الروايات: بعد الطهر شيئاً "،22 هذا بعد رؤية
الطهر.
و عن عائشة
الله
رضي عنها قالت: " لا تطهر المرأة
حتى ترى القصة البيضاء "، 23 و أثر عائشة ثبت مرفوعاً إلى
رسول الله الله من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، و هذا
في أيام الحيض.
ثانيا، أنواع التوابع
التوابع أنواع؛ منها:
الكدرة: بضم الكاف وسكون الدال، و هو ماء متغير ليس
على لون الدم.
الصفرة: وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار 240
21 رواه البخاري والنسائي وابن ماجه
22 رواه أبو داود والطبراني
23 رواه الإمام الربيع
24 نور الدين السالمي معارج الآمال: ج 4 ص: 61