المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٣٦المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
قضاء الصلاة جائز في كل وقت ما عدا الأوقات التي تحرم فيها الصلاة؛ وهي عند طلوع قرن من الشمس حتى ترتفع، وعند غروب قرن منها حتى تستكمل غروبها، وعندما تتوسط
الشمس في كبد السماء حتى تنقلب إلى جهة الغرب، و
ذلك
في اليوم الشديد الحر ما عدا
الجمعة.
يوم
ثالثا، الطهر في أيام الحيض
إذا رأت المرأة الطهر في أيام حيضها، فعليها أن تغتسل و تصلي، و ليس عليها إعادة الصيام الذي صامته في هذه الأيام، و بالمثال يتضح المقال.
المثال الأول: امرأة جاءها الدم يومين ثم رأت الطهر البين الذي لا شبهة فيه ثم راجعها الدم في بقية أيام حيضها فهل هذا حيض أم لا؟.
الجواب عليها أن تغتسل وتصلي عند رؤيتها الطهر، و لو في داخل أيامها، ثم إذا عاودها الدم في أيام حيضها، تعطيه حكم الحيض، و هكذا، وقيده بعض العلماء بشرط أن تكون أيام الحيض أكثر من أيام الطهر، أو مساوية لها.
المثال الثاني امرأة حائض، يوماً ترى دماً، و يوماً لا ترى الدم كيف تفعل؟
الجواب: إذا كانت مبتدئة تأخذ بمسألة الأصل و البناء، اختلاف الأقوال فيها، و إن كانت معتادة تترك الصلاة
مع
33 سماحة الشيخ الخنيني محاضرة 79 مسألة للنساء فقط