المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

تنبيهات.

إذا رأت المرأة الطهر داخل أيام الحيض فعقبته التوابع فحكم

التوابع حكم الطهر. 35

رابعا، أكثر الطهر و أقله

الذي عليه فتوى سماحة الشيخ الخليلي ـ حفظه الله ـ أن أقل

—

الطهر عشرة أيام وهذا القول مبني على أكثر الحيض و هو عشرة أيام، ولا حد لأكثره، أي الطهر، وهو قول الجمهور. لأن الطهر هو الأصل، و الحيض إنما هو شيء زائد على الأصل، و لذلك لا ينبغي أن يحدد الأصل مقدار معين في أكثره، وكذلك يوجد دليل لتحديده اللهم إلا الاستقراء. و أقل الطهر يحسب من ساعة إلى ساعة مثلها، و على هذا فلا يمكن أن تكمل المرأة عشرة أيام من غير أن تصلي خمسين و من هنا فأقل الصلوات التي تصليها في أقل الطهر

?

صلاة،

خمسون صلاة.

تشيهات،

إذا اعتادت المرأة أن ترى دم الحيض، ثم ترى الجفاف، ثم ترى القصة البيضاء، قبل أن تنهي عشرة أيام، فتعتبر طاهرة بالقصة البيضاء، وحكم الجفاف هنا كحكم التوابع؛ أي كحكم الصفرة أو الكدرة أو الترية. أما إذا كانت لا ترى القصة إلا بعد الخروج من العشرة أيام، فهنا تعتبر الجفاف

35 سماحة الشيخ الخليلي، سؤال أهل الذكر في 20 ذي الحجة 1425 هـ

36 سماحة الشيخ الخليلي: محاضرة 79 مسألة للنساء فقط