المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٤١المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
تمهيد:
يقول الإمام نور الدين رحمة الله عليه:
المستحاضات من النساء
من دام فيهـ أحد الدماء
فإن تكن مبدئة في دمها
فابن على ما مر أصل حكمها
تجعل عشرا حيضها أكثر ما
للحيض و العشرين طهرا فاعلما
فإن تكن تميز الدمين
فتحصر المحيض في الثخين
و إن أتى الرقيق صلت بعدما
تطهرت و فرز ذين لزما
و إن تكن تعود ت سبيلا
طهرا و حيضا كان ذا دليلا
و إن تكن ناسية للمدة
فإنها تكون كالمبدأة
39 نور الدين السالمي - مدارج الكمال ص: 12 – 13 بتصرف
٤١ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.