المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٤٣المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
ثلاثة أيام، وهو أقل الحيض أو زاد عن عشرة أيام فهو دم من استحاضة أيضا.
زوال الحال فالدم الذي تراه بسبب الجماع الأول، أو بسبب تناول دواء، فهو استحاضة على القول المشهور لا تعده حيضا إلا إن استمر ثلاثة أيام أو أكثر، وكان يحمل صفات دم الحيض، فيعتبر حيضا حينئذ، أما الذي تراه بسبب خوف أو قفز، أو حمل شيء ثقيل لا تعده حيضا إلا إذا استمر بعد زوال الحال. 41
41 قطب الأئمة: شر النيل، ج 1 ص: 209 1 - 214 بتصرف
٤٣ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.