المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٥١المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
مهند
يقول الإمام السالمي رحمه الله في جوهر النظام: اه
و هو دم يخرج عند الولد
كالحيض إلا في مزيد الأمد
فإنه للأربعين حدا
أكثره و العشر أدنى عدا
للنسا في ذلك اعتياد
تلتزم
الفتاة ما تعتاد
و كل ما أتى الدماء
من
في وقتها فهو نفاس جائي
و إن تكن قد ولدت بهيمة
أو لحمة قبيحة ذميمة
و عندها قد جرت الدماء
فهو نفاس ما به مراء
51 نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 2، ص: 366
٥١ / ٩٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.