المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٥١

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

مهند

يقول الإمام السالمي رحمه الله في جوهر النظام: اه

و هو دم يخرج عند الولد

كالحيض إلا في مزيد الأمد

فإنه للأربعين حدا

أكثره و العشر أدنى عدا

للنسا في ذلك اعتياد

تلتزم

الفتاة ما تعتاد

و كل ما أتى الدماء

من

في وقتها فهو نفاس جائي

و إن تكن قد ولدت بهيمة

أو لحمة قبيحة ذميمة

و عندها قد جرت الدماء

فهو نفاس ما به مراء

51 نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 2، ص: 366