المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس
الجزء ١ · صفحة ٥٣المدخل إلى احكام الميض والنفاس
ثانيا، ترك الحامل الصلاة إذا رأت أسباب الولادة
تترك المرأة الصلاة عند خروج الولد كاملا؛ أي عندما يخرج
جميع
غير
ما تحمله في بطنها، سواء أكان الجنين مكتملا أم مكتمل الخلقة 55 وكذلك الصيام إلا أن تتركه قبل الولادة هه بعذر المرض فذلك جائز، لأن الله أباح الفطر للمريض مع
القضاء
تنبيه
الصلاة لا تسقط عن المرأة بمجرد شعورها بآلام الولادة، ولا بمجرد بدء خروج الدم أثناء بدايات الطلق، فإذا دخل وقت الصلاة، و لم تستطع المرأة أن تصليها بسبب آلام الولادة مخاطبة بهذه الصلاة فعليها أن تتوضأ ولتستعن بمن حولها في الوضوء، ولتؤد الصلاة كيفما أمكنها، فلتصل قائمة بالهيئة المعهودة للصلاة، فإن لم تستطع صلت قاعدة، فإن لم تستطع صلت مضطجعة على جنبها الأيمن مستقبلة للقبلة، فإن لم تستطع صلت مضطجعة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة، فإن لم تستطع صلت مستلقية على ظهرها ووجهها إلى السماء، و تكون رجلاها مما يلي القبلة؛ أي تمد رجليها باتجاه القبلة، وتومي للركوع والسجود، ويكون إيماؤها للسجود أخفض من الركوع، حسب طاقتها و وسعها، فإن لم تستطع مستلقية فلتقرأ الصلاة إلى تمامها بقراءة ألفاظها، مع
55 الشيخ الخليلي - محاضرة الأساس في أحكام الحيض والنفاس ج 2
عقد نية