المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس عزة بنت محمد بن سالم العيسرية

المدخل إلى أحكام الحيض والنفاس

الجزء ١ · صفحة ٨٣

---- المدخل إلى احكام الحيض والنفاس

الدرس الخامس أحكام المائض والنفساء النفساء [0]

أولا، حكم طلاق المائض

قال الله تعالى: {فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ،91، أي لطهرهن. و جاء

مسند الإمام الربيع – رحمه رحمه الله: أبو عبيدة عن جابر

-

بن زيد، أن ابن عمر ـ

رضي

الله

عنه

طلق امرأته و هي

حائض، فجاء عمر إلى رسول الله عليه إلى رسول الله عليها الله فسأله عما فعل، أن يراجعها، و يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض،

فقال:

مر

ثم تطهر، فإن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك

العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء."

و طلاق الحائض يقع و لكن يأثم صاحبه، لأنه خالف الشرع؛ لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة، فتتضرر المرأة بطول مدة التربص و الانتظار. والأصل أن الطلاق يكون في طهر لم

يمس فيه الزوج زوجته التي أراد تطليقها.

ثانيا، عدة طلاق الحائض المرأة إذا طلقها زوجها فله أن يراجعها متى أراد، وبدون يأخذ إذنها ولا إذن وليها إلا إذا انتهت عدتها، فليس له ذلك إلا بإذن ومهر وعقد جديد، وتنتهي عدة المرأة إذا كانت ممن يحيض من النساء، بعدما تغتسل من الحيضة الثالثة، قال

91 سورة الطلاق الآية: 1 92 رواه الربيع

79