موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1011

1262 هل يقضى بين أهل الذمة بأحكام المسلمين أم بما في شرائعهم: (3124/ 1262) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم: أتجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها؛ قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ [خ: نورا]، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله الله فرجها. قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على [خ: عن] المرأة يقيها الحجارة» (1).

(2)

(3125/ 1262) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين وكذلك العبيد (3126/ 1262) كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضربوا ويعزروا، ويقصر (3) بهم دون الحد (4)

-1 - متى تجوز الرشوة) في مصانعة المرء عن نفسه وماله إذا خاف الظلم)

(3127/ 1263) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أن زنجية لامرأة يقال لها نميكة سرقت، فقلنا لأبي الشعثاء: تكلم [في م: اتكلم] فيها، فقال أبو الشعثاء: انطلقوا فارشوا [في م: فارسوا] عليها (5)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 156 - 157، رقم 607. (2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.

(3) القصر: الجلد دون الحد

(4) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 104. الكندي: المصنف، ج 40، ص 100.

(5) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 59 / مرقون.