موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

كتاب الرقائق

1515 - في تسمية المناسبات بأسماء إسلامية:

1151

(3612/ 1515) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن

ولده فليفعل».

قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان، وعلى

الأثنى شاة (1)

*-

في الرماية وركوب الخيل وتأديبها (فيما يجوز من اللهو):

- انظر كتاب المعاملات المسألة رقم (1200) فيما يجوز من اللهو للمؤمن.

(1) الربيع: نفسه، ص 161، رقم 623.