الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥كتاب الرقائق
1515 - في تسمية المناسبات بأسماء إسلامية:
1151
(3612/ 1515) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ثم قال: من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن
ولده فليفعل».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان، وعلى
الأثنى شاة (1)
*-
في الرماية وركوب الخيل وتأديبها (فيما يجوز من اللهو):
- انظر كتاب المعاملات المسألة رقم (1200) فيما يجوز من اللهو للمؤمن.
(1) الربيع: نفسه، ص 161، رقم 623.
١٬١٥٥ / ١٬٥٥٥
الأصل المصوَّر ٢٩ م.ب.