موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

كتاب الطب

كتاب الطب (1)

1165

1528 - في التداوي بما حرم الله:

(3639/ 1528) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهـي النبي عن الوصال؛ أن يُوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفر والصرد من الطيور [في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن

يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور]» (2) (3640/ 1528) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي (الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام، أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر الله تعالى باجتنابه (4).

1529 - في التداوي بالحجامة:

(3641/ 1529) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس «أن أبا طيبة حجم رسول الله، فأمر له رسول الله الله بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه» (5). 1530 في مداواة الحمى:

(3642/ 1530) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله قال: «إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»

(6)

(1) ينظر أيضا كتاب العقيدة وكتاب الرقائق، فإن فيهما ما يمكن أن يستفاد منه في مجال الطب. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 1، ص 83 - 84، رقم 326. (3) النُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشـ والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 02، ص 112.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 134، رقم 1538/ م أ.

(5) الربيع: نفسه، ج 2، ص 178، رقم 695.

(6) الربيع نفسه، ص 167، رقم 643.