موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩٠

1316

آثار الإمام جابر بن زيد

إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»: 444.

إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم»: 527. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»: 337، 664 - 665. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين»: 526 - 527، 530، 1168. . «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء، ثم يتوضأ وضوء الصلاة»: 412، 446. . إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه فإنه يسمع نعال القوم»: 386 387

«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه»: 416. إذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده»: 710، 713 - 714. . «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»: 414. «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات أولاهن»: 413. «الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى»: 530.

«الأذنان من الرأس: 434.

«اذبح ولا حرج»: 726.

أذن لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إليه زوجها … أن تأخذ من ماله بغير إذن»: 906، 921.

اذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتدئ الناس منه، أجعله علما»: 708.

«أراد أن لا يحرج أمته»: 552، 553.

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه؟»: 667.

«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه: 369، 370، 666، 1134.

«أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة؟ .... نعم»: 1044. . «أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟»: 388، 403،

602 (427

«أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه»: 938.

أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعقلاء»: 814، 815، 816. . «ارجعن مأزورات غير مأجورات»: 595

«أردت أن أعلمكم حد السفر، أو قال: صلاة السفر»: 546 - 547.

«أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبطعام؟ فقلت: نعم»: 630، 1216 - 1217.