موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٦

1462

آثار الإمام جابر بن زيد

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: ما شعرتُ أن أحدا يفعله. مصنف عبد الرزاق، ج 03، ص 107، رقم 4954/ م أ».

في المسألة رقم (609) فيمن هو أحق بغسل الميت، يزاد بعد النص المرقم بـ

(1513/ 609)؛ يزاد:

- أبو يوسف حدثنا الحميدي ثنا شفيان ثنا عمرو عن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها.

قال سفيان كنت قد نسيت هذا حتى وجدته مكتوبا عندي بخطى.

في المسألة رقم (812) في الوقوف بعرفة على الراحلة، يزاد بعد النص المرقم

: (2019/ 812) —

-

- حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر

بن زيد: يا عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جروة، أعطيت بها مائتي دينار ما يسرني أن لي بها مائة ناقة، فقال عمرو: لو كنت عبدك عليك (2).

- حدثنا أبو بكر [[الحميدي]] حدثنا سفيان قال سمعنا عمرا يحدث قال: قال لي أبو الشعثاء: أي عمرو لي ناقة أقف عليها بعرفة اسمها جزة، ما أحب أن لي بها بعيرا أقف عليه بعرفة أعطيت بها مائتي دينار. قال عمرو فقلت له: يا أبا الشعثاء لو كنت عندك لبعتها عليك (3).

- حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال ثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال لي جابر بن زيد: إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ما يسرني أن لي كل بعير بعرفة مكانها أعطيت بها مائتي دينار فلم

(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ، ج 02، ص 212. الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، ص 231/ م أ.

ص 267/ دار الكتاب العربي.

(2) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 401، رقم 856/ م أ.

(3) الفسوي للمعرفة والتاريخ، ج 02، ص 15.