موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩٩

المحتويات

1130 - في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها 1131 - في بيع نخل قد أُبرَتْ لمَن الثمرة

1132 - في بيع العرايا

1133 - في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل) 1134 - في أن الأرض تابعة للشجرة في بيعها ولها حريمها

1135 - في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق 1136 - في السلف (السلم) إلى أجل وشروطه، وما لا يسلف فيه

1137 - في السلف (السلم) في الحرير

1138 - في السلف (السلم) في الحيوان

1525

938 …

938 ..

939 …

939.

939 ..

939 ..........

940 ..

940 …

940 …

1139 - فيمن أسلف رجلا هل له أن يأكل من طعامه أو يقبل له هدية قبل أن يعطيه الذي له عليه، وفي سلف (قرض) جَرّ منفعة 1140 - فيمن أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل ولم يكن معه ما أسلف فيه أو عنده بعض دون بعض

941 …

941 ...............

1141 - فيمن تسلف كيلا معلوما من البر هل له أن يأخذ بعضه برا وبعضه نقدا بقيمة البر بعد مضي الأجل، أو يأخذ بعض سلمه ويقيل بعضه.943 1142 - فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه

1143 - فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يُوفاه من أرض فلان فيؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه

1144 - هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب

1145 - في الصرف وشروطه، وما ورد في ربا الفضل

944

944 ..

944.

944 ..

1146 - في الأصناف الربوية وهل يجوز التفاضل بينها أو بين غيرها إذا كان البيع يدا بيد أو إذا اختلف الجنسان، وفي اشتراط القبض في المجلس … 945

1147 - في بيع الطعام نسيئة، وفيمن باع صنفا ربويا بدراهم إلى أجل هل له أن يأخذ بدل دراهمه شيئا من ذلك الصنف أو غيره من الربويات أو غيرها 948