الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٣المحتويات
1529
1207 - فيمن قال هو مُحْرم بحجة
1208 - في يمين اللغو
1209 هل يجوز الحلف بالطلاق أو بحد من حدود الله
1210 - في استعمال الحلف في غير حق
981 ..
981 .............
982.
982.
فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم 983
1211 - فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه
ذلك هل يحنث
1212 - فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية
1213 - فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة، وهل الأمة في اليمين بمنزلة الحرة
983
984.
984 .....
1214 - فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه 984 1215 - فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف
بصدقة ماله وحنث
985 .................
1216 - فيمن ألزم نفسه شيئا
985
1217 - في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو تلف
قبل الوفاء
1218 - في النذر غير المسمى (فيمن جعل على نفسه نذرا) 1219 - في نذر اللجاج والغضب (وتخريج النذر مخرج اليمين) 1220 - فيمن نذرت أن تنشر على ابنها جوزا أو سكرا 1221 - فيمن قال إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه كذلك أو ليس كذلك فغلامي حر أو نحو ذلك فكان على غير ما قال
1222 - فيمن جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى
1223 - فيمن جعلت عليها اعتكافا في المسجد الجامع وحال دونها مانع 1224 فيمن نذر أن يحج ماشيا
986 ..
986 …
987
987 …
988 …
988 .....
989.
989 .............