موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٣

المحتويات

1529

1207 - فيمن قال هو مُحْرم بحجة

1208 - في يمين اللغو

1209 هل يجوز الحلف بالطلاق أو بحد من حدود الله

1210 - في استعمال الحلف في غير حق

981 ..

981 .............

982.

982.

فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم 983

1211 - فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه

ذلك هل يحنث

1212 - فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية

1213 - فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة، وهل الأمة في اليمين بمنزلة الحرة

983

984.

984 .....

1214 - فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه 984 1215 - فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف

بصدقة ماله وحنث

985 .................

1216 - فيمن ألزم نفسه شيئا

985

1217 - في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو تلف

قبل الوفاء

1218 - في النذر غير المسمى (فيمن جعل على نفسه نذرا) 1219 - في نذر اللجاج والغضب (وتخريج النذر مخرج اليمين) 1220 - فيمن نذرت أن تنشر على ابنها جوزا أو سكرا 1221 - فيمن قال إن كان هذا الأمر كذا وكذا وقد علمه أنه كذلك أو ليس كذلك فغلامي حر أو نحو ذلك فكان على غير ما قال

1222 - فيمن جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى

1223 - فيمن جعلت عليها اعتكافا في المسجد الجامع وحال دونها مانع 1224 فيمن نذر أن يحج ماشيا

986 ..

986 …

987

987 …

988 …

988 .....

989.

989 .............