الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١١المحتويات
1369 في الوصية عند الموت، وهل يحق للمرء التصرف في أمواله عند الموت، وهل يعد ذلك منه وصية فتنفذ في الثلث) وفيمن أعتق أو كاتب عبده
عند الموت)
1370 - في وصية الصبي (في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها)
1537
1070 …
107.1.
1371 - في رجوع الموصي في وصيته، وفيمن أوصى ثم أوصى بأخرى بعدها ..... 1071
1372 - فيمن أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لآخر
1373 - فيمن أوصى لامرأته بمتاع البيت ولم يخص شيئا معلوما 1374 - فيمن أوصى لأم ولده مال ثم مات وليس لها ولد منه بعد 1375 - هل للمرء أن يتخذ وَصيَّهُ شخصا مكاتبًا
1072.
1072.
1072 ......
1072 ..
1376 - فيما يجوز للوصي أو الوكيل أو من كان مقامهما من مال اليتيم 1073 1377 - فيمن كان معه متاع لرجل أو رهن ومات الرجل وله عليه دين و لم يوص به وخاف إن هو أخبر الورثة أن لا يوفوه حقه
1378 - فيمن نحل أحدا من أهله مالا ولم يبينه له حتى مات، هل يدخل ذلك
المال في الميراث أم لا
1379 - ممَّ يُخرج المدبر 1380 - في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم
1381 - هل يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر
1382 - فيمن أسلم أو أعتق على ميراث لم يقسم
1383 - في ميراث القاتل
1073 …
1073.
1074 …
1074 ..
1075.
1077 ..
1384 - في رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة عتقت قبل تقسيم الميراث … 1078
1385 - في ميراث الأم إذا ترك الهالك زوجا وأبوين (المسألتان الغراويتان 1079
1386 - في ميراث الجد
1387 - في ميراث الجدات، وكم ترث منهن
1388 - هل ترث الجدة المدلية بأب غير وارث
1389 - في ميراث الجدة مع ابنها
1079 …
1081.
1081 ...........
1081 ..............