الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢١1547
1185.
1185.
المحتويات
1559 - في أمة كانت تحت رجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها هل له أن يتزوجها أو يغشاها بالملك
1560 - فيمن كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا فرجعت إلى سيدها فوطئها هل
لزوجها أن يراجعها
1561 - في الظهار من الأمة، وهل للسيد المظاهر وطؤها قبل التكفير
1562 في ظهار العبد
1563 - في إيلاء العبد
1564 - هل بين الأمة وزوجها الحر المسلم لعان
1565 - هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان
1566 - في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة 1567 - إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري 1568 - هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك
1569 - في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل منه
1570 - فيمن أراد أن يشتري عبدا فقال: إني حر
1571 - فيمن ملك ذا رحم
1572 - في الحر يرث أُمَّهُ الأمة أو شقصا
منها
1573 - فيمن يملك أخاه من الرضاع هل له أن يبيعه
1186 ..
1186.
1186 …
1186.
1187 ....
1187 .................
1187 ....
1188.
1188.
1189.
1189.
1190.
1191.
1574 - فيمن غُرّ بوليدة أنها حرة ولم يخبر بذلك حتى تزوجها وأتت منه بأولاد … 1192 1575 - لا عتق إلا بعد ملك) في قول المرء: إذا ملكت فلانا فهو حر) 1192 1576 - في العتق من الهازل
1193 ..........
1577 - في الأمة إذا ولدت من سيدها هل تعتق بطلاقها أو بموت سيدها، وهل لسيدها إذا زوجها لآخر ثم طلقها أن يطأها، وهل يستأمرها في
زواجها، وفي صداقها من غيره لمن هو، وهل تُحَدّ أو يُحد بما غيرها … 1193
1195 ..
1195 …
1578 - هل طلاق السرية عتق لها أم لا
1579 - في السرية إذا أعتقت كم تعتد