موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٢٣

المحتويات

1549

1604 - فيما إذا عجزت للكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها 1205

1605 - فيمن كاتب عبدين، فأدى أحدهما وعجز الآخر

1606 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيه دون صاحبه

1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصييه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا

1205 ..

1205

1206.

1608 - فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف 120

1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه

1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها

1611 - في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها، هل لها الخيار .......

1612 في شراء المكاتب وبيعه وهبته

1613 - هل بين المكاتب وسيده ربا

-1614 في شهادة المكاتب والمكاتبة

1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب

1206.

1206.

1207 …

1207 ..

1207 …

1207 …

1208.

1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم ولده … 1208

1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا

في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد 1618 - في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى

1619 - فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين) 1620 - في جناية المدبر على من تقع

1621 - في مدبّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدبر

1622 - في حد القذف على المملوك

*-

في اعتراف المملوك في الجراحة

1208 ..

1208 …

1208.

1210 ...................

1210 .....

121.1 …

121.1 ..

1211 ..

1623 في جراحات العبيد

1624 - فيمن شج عبده أو كسره (هل يقتص للعبد من السيد)

1211 …

1212 ..............