الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢٣المحتويات
1549
1604 - فيما إذا عجزت للكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها 1205
1605 - فيمن كاتب عبدين، فأدى أحدهما وعجز الآخر
1606 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيه دون صاحبه
1607 - في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصييه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا
1205 ..
1205
1206.
1608 - فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجل له الوصيف 120
1609 - هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه
1610 - هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها
1611 - في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها، هل لها الخيار .......
1612 في شراء المكاتب وبيعه وهبته
1613 - هل بين المكاتب وسيده ربا
-1614 في شهادة المكاتب والمكاتبة
1615 - في لزوم ما أقر به المكاتب
1206.
1206.
1207 …
1207 ..
1207 …
1207 …
1208.
1616 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت، هل تصير بذلك أم ولده … 1208
1617 - هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا
في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد 1618 - في حكم أولاد المدير ذكرا كان أو أنثى
1619 - فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه (وهل يباع المدبر في الدين) 1620 - في جناية المدبر على من تقع
1621 - في مدبّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدبر
1622 - في حد القذف على المملوك
*-
في اعتراف المملوك في الجراحة
1208 ..
1208 …
1208.
1210 ...................
1210 .....
121.1 …
121.1 ..
1211 ..
1623 في جراحات العبيد
1624 - فيمن شج عبده أو كسره (هل يقتص للعبد من السيد)
1211 …
1212 ..............