الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥المقدمة
165
- روي عن جابر بن زيد -رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس -رحمه الله، فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك، فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس -رحمه الله، ولو شهد عندي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه (1).
- أخبرنا بشر بن الحكم ثنا خالد بن يزيد الهدادي حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله، إعظاما واتقاء أن يكذب عليه (2). الله - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريتُ أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدها؛ قال: فقلت: ليس له شيء؛ قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول إلا فسوة الضبع؛ قال: فإن طلقها فمكنت سنة أو أكثر تستنفق من حتى انقضت عدتها لا يأتيها طلاق والنفقة في ماله ما سوى
العدة (3)
ماله
- حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال:
خالفت رجلا من القراء الأولين في الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى
تنقضى
عدتها، فسألت شريحا فقال: له فسوة الضبع (4).
ثامنا - صفاته الخلقية والخلقية، ومناقبه: -
جابر بن زيد الأزدي: ويكنى أبا الشعثاء، قال [[يحيى بن سعيد
(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 19 - 20. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: نفسه، ج 04، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348.
(2) سنن الدارمي، ج 1، ص 98، رقم 283/ م أ (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 326، رقم 11039/مأ. ابن حزم المحلى، ج 10، ص 22 / جف،
ج 10، ص 253/ م أ. (4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 356355، رقم 1327/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 314، رقم 1327/ دار الكتب العلمية.