الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧كتاب التفسير وعلوم القرآن
217
قال: «أَدْلَجَ رسول الله الله ثم عَرَّسَ فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو
بعضها، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى» (1). (52/ 27) - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبو كامل الجحدري ثنا عمرو بن يحيى بن أبي حبيب ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: قال ابن عباس: إن صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع شعاع الشمس ويذهب وقتها، وقد أدلج رسول الله ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت فصلي صلاة الوسطى» (2)
وهي
(53/ 27) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس يقول: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم يطلع شعاع الشمس فمن غفل عنها حتى يطلع شعاع الشمس فلا يصلي حتى يطلع وتذهب قرونها «فقد أدلج [[رسول الله صلى الله عليه وسلم]] ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت وهي صلاة الوسطى». ووقت صلاة الظهر حين تزول … (3) (54/ 27) - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
قال: هي الصبح
(4)
(1) سنن النسائي (المجتبى)،ج 1، ص 299298، رقم 625/ م أ. النسائي: السنن الكبرى، ج 01، ص 151،
رقم 355/ م أ.
(2) الطبراني: المعجم الكبير، ج 12، ص 183، رقم 12830/ م أ.
(3) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار
(4) مصنف ابن أبي شبية، ج 02، ص 245، رقم 8619/ م أ. ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 448. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 291 / م ت. السيوطي: الدر المنثور، ج 01، ص 719/ م ت