الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
206 في الشرك والكفر وما يكون به المرء مشركا أو كافرا
325
) 420/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أشرك ساعة أحبط عمله، فإن تاب جدد له العمل.» (1).
-
) 421/ 206) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك» (2).
(422/ 206) - وقال: قل الحق وإن كان مرا، ولا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو أحرقت خ: وإن قتلت أو عذبت أو حرقت]». قال الربيع عن أبي عبيدة
عن جابر بن زيد: يعني بذلك الشرك بالقلب، وأما باللسان فقد أباحه الله لمن أكره؟. (423/ 206) - قال الله عز وجل: لو مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إِيمَانَه إِلا مَنْ أكْرِهَ وَلَكِن بِالْكُفْرِ أكرة وقلبهُ مُطْمَن بالايمان ولكن مِّن شَرَحَ بالكفر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (النحل: 106) … ، وقال بعضهم: الآية منسوخة بحديث ابن عُكيم قال: «كتب إلينا رسول الله الله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وأن لا تشرك بالله شيئا ولو عذبت أو أحرقت بالنار»؛ فنسخ بهذا الحديث الآية، وقال جابر بن زيد الله: إنما يوجه الحديث إلى الضمير دون اللسان (فالآية باقية على إباحتها ()
(4)
(424/ 206) - قال جابر بن زيد: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله قال: «يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة
(1) الربيع: نفسه، ص 22، رقم 59. (2) الربيع: نفسه، رقم 60.
(3) الربيع: نفسه، ج 03، ص 199، رقم 790. (4) الواجلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 54.