موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

355

الأمر بها بدين؟ قال: فيقولون: بلى. [[؛ قال: فيقول:]] فهل أحل ما عدا هذا بدين؟ قال: فيسكتون ولا يجيبونه بشيء. (قلت وهؤلاء أصحاب نافع بن الأزرق ومن قال بقولهم في استحلال أموال المسلمين بدين) (1).

(548/ 239) - قال [[أبو سفيان]] قال ضمام: كان جابر يأتي الخوارج فيقول لهم: أليس قد حرم الله دماء المسلمين بدين؟ فيقولون: نعم. وحرم الله البراءة. منهم بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: أوليس قد أحل الله دماء أهل الحرب بدين بعد تحريمها بدين؟ فيقولون: بلى، فيقول: وحرم الله ولايتهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ فيقولون: نعم، فيقول: هل أحل ما بعد هذا بدين؟ فيسكتون (2).

-240 في الإنكار على الشكاك، والتمسك بسيرة المسلمين أهل الاستقامة في الدين:

(549/ 240) - سيرة السؤال عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني:. منهم جابر بن زيد وأبو عبيدة الأكبر كان … ومن معهم ومثلهم في عصرهم، لم يرضوا بالشك وأنكروا على الشكاك وعلى الشعبية، وفارقوا أهل الإرجاء وجميع الجبابرة ومن دان بطاعتهم أو صوب رأيهم أو تولاهم أو تولى لهم، يبينون للناس ضلالة قومهم وبدعة من خالفهم، ولم يتولوا أحدا قال بغير قولهم، ومضوا على

الحجة التامة والإجماع بلا فرقة بينهم ولا تنازع في دينهم

241 ولاية الله وعداوته لا تتغيران:

(3)

(550/ 241) - … وأحسب أنه قد روي عن جابر بن زيد له مثل ذلك؛ قال: إن الله تعالى عادى فلم يوال ووالى فلم يعاد).

(1) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 208 - 209. الشماخي: السير، ج 01، ص 72.

(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 72.

(3) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، ج 02، ص 86.

(4) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 86.

٣٥٥ / ١٬٥٥٥