الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
371
قميصا [خ: نمطا] تحته فقيل له: نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم» (1).
(617/ 269) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه: كان لا يرى [في كل النسخ: يرا] بأسا بما [غير موجودة في ت 1] وطئ [في كل النسخ: وطي] وقعد عليها من النمارق، وكره ما نصب من التصاوير (2).
-270 في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع: (618/ 270) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى النبي عن الوصال؛ أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور [في نسخة القطب: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور]» (3).
-271
الله:
2 في النهي عن التداوي بما حرم ا) 619/ 271) - انظر المسألة السابقة (في النهي عن الوصال وقتل
النملة … ).
(620/ 271) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دُرْدي (4) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها؟ قال هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه (5).
(1) الربيع نفسه، ص 72، رقم 276
•
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 144 / مرقون.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01 ص 83 - 84، رقم 326.
(4) الدُّرْدِيُّ: الخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج 2، ص 112.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 134، رقم 1538/ م أ.