موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

كتاب الطهارات

329 في جواز الزينة والصبغ بالصفرة للرجال:

417

(799/ 329) - مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله – رحمه الله - في الصبغ، كان جابر يصفر رأسه ولم ير بالزينة والصبغ بأسا، [[]] ما لم [[يدخل)]] فيه الخيلاء فلا بأس.

(1)

(800/ 329) - ومما عرض على أبي عبد الله: كان جابر يصفر إزاره، ولم ير بالزينة والصبغ بأسا ما لم يدخل فيه الخيلاء (3).

(801/ 329) - أبو عبيدة عن جابر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك، قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال و لم تهلل إلا يوم التروية. قال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله الا الله، يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته». قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر لها (4)

-330 في خضاب اللحية وتغيير الشيب: (802/ 330) - قال [[يحيى بن سعيد القطان]] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال: رَأَيْتُ جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية (5).

(1) في الأصل: يدخله.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 05، ص 190.

(3) الكندي: المصنف، ج 02، ص 68.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 102، رقم 401، ص 107، رقم 417.

(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج 07، ص 181/ م أ.

٤١٧ / ١٬٥٥٥