موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

كتاب الطهارات

433

-357 في التسمية على الوضوء:

(875/ 357) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لو أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في نيل الثواب الجزيل

في ذكر الله (1)

358 - في التخليل بين الأصابع:

(876/ 358) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء [في نسخة: بإسقاط قوله في الوضوء. وفي أخرى: بالماء في الوضوء] قبل أن تخلل بمسامير من نار»

-359 في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة:

(2)

(877/ 359) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «تمضمض واستنشق من غرفة واحدة» (3).

360 في الاستنشاق والمبالغة فيه:

(878/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله

قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»

(4)

(879/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما». وفي رواية أخرى

(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 29، رقم 88

•

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 90

(3) الربيع: نفسه، رقم 94.

(4) الربيع نفسه، ص 28، رقم 82.

٤٣٣ / ١٬٥٥٥