الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣كتاب الطهارات
433
-357 في التسمية على الوضوء:
(875/ 357) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لو أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في نيل الثواب الجزيل
في ذكر الله (1)
358 - في التخليل بين الأصابع:
(876/ 358) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء [في نسخة: بإسقاط قوله في الوضوء. وفي أخرى: بالماء في الوضوء] قبل أن تخلل بمسامير من نار»
-359 في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة:
(2)
(877/ 359) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: «تمضمض واستنشق من غرفة واحدة» (3).
360 في الاستنشاق والمبالغة فيه:
(878/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله
قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»
(4)
(879/ 360) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما». وفي رواية أخرى
(1) الربيع: نفسه، ج 01، ص 29، رقم 88
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 30، رقم 90
(3) الربيع: نفسه، رقم 94.
(4) الربيع نفسه، ص 28، رقم 82.