موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

كتاب الصلاة

489

449 في المرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه:

(1107/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر» (1) (1108/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه». قال جابر: قال بعض الناس: يعني [في نسخة القطب: إسقاط يعني] أربعين خريفا، وقال آخرون: أربعين شهرا، وقال آخرون: أربعين يوما (2)

(1109/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرا خ وليدرأه] ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان» (3).

(4)

(1110/ 449) - حدثنا مسدد ثنا يحيى -: يحيى بن سعيد – عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة -: عن النبي - قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب». قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس (1111/ 449) - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة (5)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 64، رقم 241.

(2) الربيع: نفسه، رقم 242.

(3) الربيع: نفسه، رقم 243.

(4) سنن أبي داود، ج 01، ص 187، رقم 703/ م أ. الطحاوي: شرح معاني الآثار، ج 01، ص 458/ م أ. ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 168/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 02، ص 274، رقم 3300/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 02، ص 78/ م أ. للمقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 517، 519، رقم 500، 501/ م أ. (5) سنن النسائي (المجتبى)، ج 02، ص 64، رقم 751/ م أ. المقدسي: الأحاديث المختارة، ج 09، ص 519،

٤٨٩ / ١٬٥٥٥