الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥كتاب الصلاة
495
بنت المهلب، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا: إنه كان إباضيا، فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني إلى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله – عز وجل - إلا نهاني عنه، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها، وإن كان ليأمرني أن أضع الخمار، وَوَضَعَتْ يدها على الجبهة (1).
457 - في صلاة المرأة منتقبة:
(1139/ 457 - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن أبي رافع عن سعيد بن كعب عن جابر بن زيد: أنه كره أن تصلي المرأة وهي منتقبة أو
تطوف وهي منتقبة (2).
-458
حكم التلثم في الصلاة:
(1140/ 458) - عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كان يكره التلثم على الأنف والفم في الصلاة، وكان الأنف أشد عنه (3).
459 في اشتمال المصلي واحتبائه في ثوب واحد وتقنيع رأسه وإدخال يده
في ثوبه:
(1141/ 459) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله الا الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعـ واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتي في ثوب واحد». قال الربيع: الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا بطرف إزاره علي عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه
يرمي
عورته، ومعنى الاحتباء أن الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (4)
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 03، ص 89/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 130، رقم 7317/ م أ. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 166. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 70، رقم 270.