الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩كتاب الصلاة
519
رحيما، قال: لا يضره ذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: ليس} الخطأ أن يقرأ القرآن، ولكن الخطأ إذا (1) قرأت آية الرحمة آية العذاب، وقرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم يتزل الله فهو الخطأ (2).
504 - في البكاء في الصلاة:
) 1232/ 504) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله الله: «مروا أبا بكر يصلي [خ: ليصلي] بالناس؛ قالت: فقلتُ: يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس
من البكاء، فأمر عمر فليصل بالناس؛ قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله الله مثل ما قلت له، ففعلت حفصة، فقال رسول الله له: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصلي بالناس؛ قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا» (3)
505 في المصلي يسمع غيره يقرأ آية سجدة هل يسجد لها: (1233/ 505) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئِل جابر بن زيد عن رجل قام يصلي قريبا منه فقرأ سجدة، أيسجد إذا سمعها؟ قال: لا (4).
506 - في هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم:
(1234/ 506) - ذكر جابر بن زيد - رحمه الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ركع لم يشخص رأسه و لم يصوبه (5).
(1) في الأصل: وإذا.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 57.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 57، رقم 211
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01 ص 374، رقم 4308/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 44.
(5) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 494.