الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥كتاب الصلاة
575
أحدكم من حدثه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدية أو
مذهبة لآخره (1).
588 - فيمن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي نافلة:
(1459/ 588 - - قال أبو سعيد … قد روي عن جابر بن زيد أنه صلى العشاء الآخرة ثم تنحى عن مقامه فأوتر بركعة واحدة، فقرأ فيها: مدهامتان له (الرحمن: (64)، ثم دخل بيته فأحيا ليلته بصلاة النافلة، ولم ينم
(3)
فيها إلى الصبح (معناه لا يقطع الوتر صلاة النافلة قبل النوم ولا بعد النوم (2). (1460/ 588) - حدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة ثم أوتر بركعة وقرأ فيها مُدْهَا مَّتَان كه ثم دخل. (1461/ 588) - قيل: إن مُدْهَامَّتَانِ (آية، وإن جابر بن زيد - رحمه الله - أوتر بركعة قرأ فيها و مُدهامتان كه بعد فاتحة الكتاب، يري أصحابه أن ذلك جائز، ثم دخل منزله فأحيا ليلته حتى أصبح (4).
589 - في فضل قيام الليل:
رضي
-
الله عنها -
(1462/ 589) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن امْرِئ يكون له صلاة في الليل [خ: بالليل] فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه ذلك عليه صدقة (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: سعيد محمد اللحام، باب في الصلاة بين العشاءين، ج 2، ص 102، رقم 03، ط 01: 1409 هـ / 1989 م، دار الفكر - بيروت. ج 02، ص 103/ حف
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 10.
(3) الكندي: نفسه، ص 15.
(4) الكندي: المصنف، ج 05، ص 112.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 76، رقم 287.