الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٢582
آثار الإمام جابر بن زيد
ثانية، فسلم فسلموا جميعا، من غير أن يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول الأول.
قال الربيع قال أبو عبيدة: على هذا القول الأخير العمل عندنا، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة (1)
حضر
) 1487/ 601) (سن لفرض الصلاة في خوف … إن مغربا أو في … ركعتان … للإمام ولكل طائفة ركعة … بإحرام … على الطائفتين العدو طائفة … وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها … فتواجه العدو، والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة … وليس على الأول … فإذا سلم سلموا معا، وهذا هو الوجه الصحيح عند)) وهو قول ابن
فتواجه
تشهد
عباس وجابر بن زيد و …
(2)
602 في الصلاة عند القتال:
(1488/ 602) - حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حبيب بن يزيد قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال، فقال: يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده، إنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر (3).
603 في صلاة الكسوف، وما يفعل عند كسوف الشمس:
(1489/ 603) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خسفت خ: كسفت] الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا،
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51 - 52، رقم 193. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 399. ذكر الربيع المختار عند ابن عباس وابن مسعود وأبي عبيدة وأصحابنا و لم يذكر أنه المختار عند جابر، وقد تقدم في النص السابق.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 01، ص 313.